Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الحج

(فيشترط لها) لوجوب السعي إلى الحج عليها (ملك زاد وراحلة لهما) أي: أن تملك المرأة زاداً وراحلة لها ولمحرمها صالحتين لهما.

(ولا يلزمه) أي: يلزم المحرم (مع بذلها ذلك) [أي: لا يلزم المحرم مع بذلها] (¬١) له النفقة والزاد والراحلة: (سفر معها) على الأصح؛ للمشقة، كحجه عن مريضة.

وعنه: بلى؛ لأمره ﷺ -للزوج في خبر ابن عباس أن يسافر مع زوجته (¬٢) . وجوابه: أنه أمرٌ بعد حظر، أو أمر تخيير. وعلم ﷺ -من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها.

(وتكون) المرأة مع امتناع محرمها من السفر معها (كمن لا محرم لها).

وإن أراد المحرم أجرة، قال في " الفروع: " فظاهر كلامهم لا يلزمها. ويتوجه: كنفقته، كما ذكروه في التغريب في الزنى، وفي قائد الأعمى. فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها؛ للمنَّة.

ويتوجه: أن يجب للمحرم أجرة مثله. لا النفق؛ كقائد الأعمى.

ولا دليل يخص وجوب النفقة. انتهى.

(ومن أيستْ منه) أي: من المحرم (¬٣) (استنابت) من يحج عنها على الأصح.

نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد: في المرأة ليس لها محرم هل تدفع إلى رجل يحج عنها؟ فقال: إذا كانت قد يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلاً يحج عنها.

ونقل عنه ما يدل على المنع.

قال في رواية المروذي: في امرأة لها خمسون سنة وليس لها محرم:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 41 (SanadKitab #776, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.