Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 46

  1. كتاب الحج

[فصل: الإحرام من الميقات]

(فصل. ولا يَحل لمكلف حر مسلم أراد مكة). نص عليه، (او) أراد (الحرم، او) أراد (نُسكاً: تجاوز ميقات بلا إحرام)؛ لأنه ﷺ -وقَّت المواقيت (¬١) ، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز الميقات بغير إحرام.

وعنه: لا يلزم الإحرام من الميقات إلا من أراد نسكاً.

والمذهب الاول.

(إلا) من تجاوزه (لقتال مباح)؛ " لدخوله ﷺ -يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر" (¬٢) .

ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه دخل مكة محرماً ذلك اليوم.

(أو خوف) (¬٣) أي: وإلا من تجاوزه خائفاً، (أو) مع (حاجة (¬٤) تتكرر؛ كحطَّاب، ونحوه)؛ كالذي يحش الحشيش من الحل ويدخل به إلى مكة؛ لما روى حرب عن ابن عباس: " لا يدخل إنسان مكة إلا محرماً، إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها ". احتج به أحمد.

(و) ك (مكي يتردد لقريته بالحل) إذ لو وجب عليه الإحرام كلما دخل

إلى (¬٥) مكة، لأدى ذلك إلى مشقة وضرر عليه. وهو منتف شرعاً.

قال ابن عقيل: وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 46 (SanadKitab #776, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.