Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 62

  1. كتاب الحج

وعن ابن عمر مرفوعاً: " من قرن بين حج وعمرة أجزاه لهما طواف " (¬١) .

إسناده جيد. رواه أحمد وابن ماجه.

وفي لفظ: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد

عنهما، حتى يحل منهما جميعاً " (¬٢) . إسناده جيد. رواه النسائي والترمذي

وقال: حسن غريب.

وعن أحمد رواية ثانية: على القارن طوافان وسعيان، وفاقاً لأبي حنيفة.

رواه سعيد والأثرم عن علي. وفي صحته نظر، مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج.

فعلى هذه الرواية: يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج؛ كمتمتع ساق هدياً.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 62 (SanadKitab #776, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.