وعن ابن عمر مرفوعاً: " من قرن بين حج وعمرة أجزاه لهما طواف " (¬١) .
إسناده جيد. رواه أحمد وابن ماجه.
وفي لفظ: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد
عنهما، حتى يحل منهما جميعاً " (¬٢) . إسناده جيد. رواه النسائي والترمذي
وقال: حسن غريب.
وعن أحمد رواية ثانية: على القارن طوافان وسعيان، وفاقاً لأبي حنيفة.
رواه سعيد والأثرم عن علي. وفي صحته نظر، مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج.
فعلى هذه الرواية: يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج؛ كمتمتع ساق هدياً.
***