Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 76

  1. كتاب الحج

[فصل: في التلبية]

(فصل. وسن) لمن أحرم بنسك معين أو مطلقاً (من عقب إحرامه:

تلبية) في الأصح.

وقيل: إذا استوى على راحلته. وقطع به جماعة.

وقيل: إن التلبية واجبة.

والمذهب الاول؛ لأنها ذكر. فلم تجب في الحج؛ كسائر الأذكار.

ومما ورد في فضلها ما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: " ما

من مسلم يُلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر، حتى

تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا " (¬١) . رواه الترمذي وابن ماجه (¬٢) .

فتسن (حتى عن أخرس، و) حتى عن (مريض).

والمسنون أن تكون (كتلبية رسول الله - ص-) وهي: (" لبيك اللهم! لبيك.

لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك ").

روى ذلك ابن عمر عن رسول الله ﷺ -في حديث متفق عليه (¬٣) .

وروى ذلك مسلم عن جابر (¬٤) .

والتلبية مأخوذة من: ألب بالمكان إذا لزمه. فكأنه قال: أنا مقيم على

طاعتك وأمرك، ولا أنا خارج عن ذلك، ولا شارد عليك. وثَنَوها وكرورها؛

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 76 (SanadKitab #776, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.