Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 91

  1. كتاب الحج

وروى الأثرم أيضاً قول ابن عمر السابق.

وأن ابن عباس قال لمولاه: " يا أبا معبد لِلَّهِ زُرَّ علي طيلسانى. فقال له: كنت

تكره هذا (¬١) . فقال: أريد أن أفتدي ".

قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه: لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض.

ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله:

(إلا إزاره)؛ لأنه يحتاجه لستر عورته، (و) إلا (مِنطَقَة وهمياناً فيهما نفقة)، لاحتياجه لستر نفقته (مع حاجة لعقد) فيما ذكر. فمتى كان في هميانه نفقة فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده " لعدم الحاجة. وإلا جاز عقده. نص على ذلك.

ومتى لم يكن في المنطقة نفقة ولو كان لبسها لحاجة أو وجع افتدى. نص عليه. (ويتقلد) المحرم (بسيف لحاجة)، وفاقاً؛ لقصة صلح الحديبية (¬٢) . رواه البخاري.

ولا يجوز بلا حاجة. نقل صالح: إذا خاف من عدو. وهو معنى قول (¬٣) بعضهم: لا يتقلد بالسيف إلا من ضرورة.

قال الموفق: وإنما منع منه؛ لقول ابن عمر: " لا يحمل المحرم السلاح في الحرم " (¬٤) .

قال: " والقياس إباحته؛ لأنه ليس في معنى اللبس.

(ويحمل) المحرم (جرابه) في عنقه.

سُئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في عنقه كهيئة القربة فقال:

أرجو لا بأس.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 91 (SanadKitab #776, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.