Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 93

  1. كتاب الحج

وجسده بلا لُبس) فإنه لا فدية عليه؛ للشك.

(الخامس) من أقسام المحظورات: (الطيب) بالإجماع؛ " لأنه ﷺ -أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب " (¬١) .

وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: " لا تحنطوه " (¬٢) . متفق عليهما. ولمسلم: " لا تمسوه بطيب " (¬٣) .

(فمتى طيَّب محرم ثوبَه أو بدنَه) أو شيئاً من بدنه. نص عليه. أو شيئاً من ثوبه، (او استعمل) المحرم (في أكل أو شرب، أو ادهان، أو اكتحال، أو استعاطٍ، أو احتقان طيباً يظهر طعمه أو ريحه) فيما أكله أو شربه أو ادهن به أو اكتحل به أو استعط به أو احتقن به.

(أو قصد) المحرم (شم دهن مطئب، أو) شم (مسك، أو) شم (كافور، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس) وهو نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الحمرة (¬٤) للوجه. قاله الجوهري.

وفي " القاموس ": الورس: نبات كالسمسم، ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء، والبهق شرباً. انتهى.

فإن جلس عند العطار، أو في موضع ليشم الطيب، (أو) قصد شم (بخور عود ونحوه)

ولو الكعبة حال تجميرها.

(أو) قصد شم (ما ينبته آدمي لطيب ويُتخذ منه) الطيب؛ (كورد وبنفسج) بفتح الموحدة والنون والسين معرب، (ومنثور) وهو الخيري، (ولْيَنَوْفر، وياسمين ونحوه)؛ كالبان والزئبق.

(وشمه أو مس ما يعلق به) أي: بالممسوس؛ (كماء ورد: حرُم) عليه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 93 (SanadKitab #776, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.