قال في " القاموس ": نبات طيِّبُ الرائحة. فارسيّته: الفُوتَنج، يشبه الثُّمَام، وحَبَقُ الماء وحبق التمساح: الفوتنج النهري. انتهى.
(و) ك (نمَّام).
قال في "القاموس ": النَّمَّام: نبت طيب مُدِرَّ، يخرج الجنين الميت والدود.
(و) ك (بََرم. وهو: ثمر العِضَاه؛ كأم غَيْلان ونحوها، و) (نرجس) بفتح النون وكسرها، (و) ك (مَرْزَجُوش).
قال في " القاموس ": بالفتح المرْدَقوش، معرب مرزنكوش، وعربيته: السَّمسَق، نافع لعسر البول، والمغص، ولسعة العقرب. انتهى.
(ونحوها)، كالنسرين.
(أو ادهن) المحرم (ب) دهن (غير مطيِّب)، كزيت وشيرج. نص عليه.
(ولو في رأسه وبدنه) جميعاً. فإنه لا يحرم عليه ذلك، ولا فدية في ذلك ولا في الأدهان على الأصح؛ " لأن النبي ﷺ فعله " (¬١) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، من رواية فرقد (¬٢) السبخي. وهو ضعيف عندهم، وذكره البخاري عن ابن عباس.
ولعدم (¬٣) الدليل على وجوب الفدية.
(السادس) من أقسام المحظورات على المحرم: (قتل صيد البرِّ) إجماعاً " لقوله ﷾: (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم) [المائدة: ٩٥]. (واصطياده) ولو لم يقتله أو يخرجه؛ لقوله ﷾: (وحرم عليكم صيد ابر مادمتم حرماً) [المائدة: ٩٦].