Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب الحج

(ضمنه) أي: ضمن البيض إن كان ما أتلفه بيضاً، أو ضمن اللبن الذي

حلبه من الصيد (بقيمته). نص عليه، (مكانه) أي: مكان الإتلاف؛ لقول ابن عباس: " في بيض النعام قيمته " (¬١) .

ولأن البيض لا مثل له. فتجب فيه القيمة؛ كصغار الطير.

وإطلاق الثمن في الخبر الذي رواه ابن ماجه بسنده إلى أبي هريرة أن النبى

ﷺ -وقال: " في بيض النعام قيمته " (¬٢) : يدل على وجوب القيمة. إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها.

وقد علم مما تقدم: أن المذر وما فيه فرخ ميت من غير بيض النعام لا شيء فيه؛ لأنه لا قيمة له، وأن ما كسر فخرج منه فرخ وعاش أنه لا شيء فيه على الأصح؛ لأنه لم يتلف شيئاً.

(ولا يملك) المحرم (صيداً ابتداءً) أي: ملكاً متجدداً (بغير إرث) وفاقاً. فلا يملكه بشراء ولا اتهاب ولا اصطياد، ولو بنصب أحبولة قبل إحرامه فيقع فيها وهو محرم في الأصح؛ لخبر الصعب بن جثَّامة السابق (¬٣) ؛ لأن الصيد ليس محلاً للتمليك للمحرم؛ لأن الله حرم الصيد عليه؛ كالخمر.

وقيل: لا يملكه أيضاً بالإرث.

والاول المذهب؛ لأن الملك بالإرث لا فعل منه فيه، ويملك به الكافر المسلم فجرى مجرى الاستدامة.

(فلو قبضه) أي: قبض المحرم الصيد (هبة) له (او رهناً) على دينه (¬٤)

(أو بشراء: لزمه رده) إلى من أقبضه إياه. (وعليه) أي: على قابضه (إن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 101 (SanadKitab #776, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.