Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب الحج

(و) لا (شراء أمة لوطء)؛ لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة.

وعدم صحة النكاح على مجوسية وأخته ونحوها من رضاع، وعلى معتدة من غير الزوج. بخلاف شراء الأمة في هذه الأحوال.

ولأن الأمة تراد للوطء وغيره.

(الثامن) من أقسام المحظورات على المحرم: (وطء يوجب الغسل) وهو: تغييب الحشفة في الفرج، قبلاً كان أو دبراً، [من آدمي] (¬١) أو غيره؛ لقوله ﷾: " (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث) [البقرة: ١٩٧] قال ابن عباس: هو الجماع " (¬٢) . بدليل قوله ﷾: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] يعني: الجماع.

ولا فرق في ذلك بين كونه عامداً أو ساهياً. نقله الجماعة عن أحمد، لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا. ولو اختلف الحال؛ لوجب الاستفسار.

ولأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء. فاستويا، كالفوات.

والجأهل بالتحريم والمكره والناسي، كالعالم والمطيع والذاكر. نقله الجماعة.

(وهو) أي: الوطء (يفسد النسك قبل تحلل أول). حكاه ابن المنذر إجماعاً. ولو بعد الوقوف. نقله الجماعة عن أحمد، لأن ما سبق مطلق.

ولأنه صادف إحراماً تاماً، كقبل الوقوف.

وقوله ﷺ عمن وقف بعرفة: " تم حجه " (¬٣) يعني: قاربه، لبقاء طواف الزيارة. ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد. بدليل العمرة، وإدراك ركعة من الجمعة، ونية الصوم قبل الزوال.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 112 (SanadKitab #776, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.