Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب الحج

[فصل: في إحرام المرأة [

(فصل) فيما يختص بإحرام المرأة وبعض ما تشارك فيه الرجل.

(والمرأة إحرامها في وجهها).

والأصل في ذلك ما روى البخاري وغيره أن النبي ﷺ قال: " ولا تتنقب المرأة، ولا تلبس القفازين " (¬١) .

وروي. عن النبي ﷺ أنه قال: " إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها" (¬٢) .

(فتسدل) المرأة بأن تضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها (لحاجة)

إلى ذلك؛ كمرور الرجال قريباً منها.

والأصل في ذلك ما روي عن عائشة قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ. فإذا حاذونا سدلت أحداًنا جلبابها على وجهها. فإذا جاوزونا كشفناه " (¬٣) . رواه أبو داود والأثرم.

ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها. [فلم يحرم عليها ستره؛ كالإطلاق كالعورة.

قال الإمام أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها] (¬٤) من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل.

قال الموفق: كان الإمام يقصد أن النقاب من أسفل وجهها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 118 (SanadKitab #776, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.