Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 132

  1. كتاب الحج

وظاهر كلام الخرقي: أنه مخير في هذه الخمسة. فبأيها كفر أجزأه.

(و) يجب في الوطء (في عمرة شاة) في الأصح، وتقدم ذلك في الباب الذي قبل هذا (¬١) .

(والمرأة) المطاوعة (كالرجل) في الحكم.

(الضرب الثالث) من أضرب الفدية: (دم وجب لفوات). وسيأتى حكم ذلك إن شاء الله تعالى في باب الفوات (¬٢) .

(أو) دم وجب من أجل (ترك واجب). وسيأتي تفصيل واجبات الحج في أواخر باب صفة الحج (¬٣) .

(أو) دم وجب من أجل (مباشرة دون فرج. فما أوجب) من ذلك (بدنة؛

كما لو باشر دون فرج) فأنزل، (أو كرر النظر) فأنزل، (أو قبل) فأنزل، (أو لمس لشهوة فأنزل، أو استمنى فأمنى: فحكمها) أي: فحكم البدنة الواجبة بما ذكر (كبدنة وطء) أي: كحكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج؛ لقضاء الصحابة بها. وما سوى ذلك مقيس عليه.

فالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج مقيسة على الواجبة بالوطء في الفرج؛ لأنه دم وجب بسبب المباشرة. أشبه الواجب بالوطء في الفرج.

(و) كل (ما أوجب شاة كما لو مذى بذلك) أي: بما تقدم من المباشرة دون الفرج، وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة. (أو باشر ولم ينزل، أو أمنى بنظرة: فكفدية أذى)؛ لما في ذلك من الترفه. وقد قال ابن عباس " فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ". رواه الأثرم.

(وخطأ في الكل) أي: في كل ما تقدم من المباشرة فيما دون الفرج، وتكرار النظر، والتقبيل، واللمس لشهوة (كعمد) في وجوب الفدية.

(وأنثى مع شهوة) فيما تقدم (كرجل) يعني: أنه يجب عليها في ذلك ما

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 132 (SanadKitab #776, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.