Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 141

  1. كتاب الحج

فيه، وحديثه حسن أن شاء الله تعالى. روى له مسلم. لكنه في مسلم عنه مرفوعاً: " ومنى كلها منحر " (¬١) .

وإنما أراد الحرم؛ لأنه كله طريق إليها. والفج: الطريق.

ولأن (¬٢) نحره بالحرم؛ كمكة ومنى.

وقوله: (هديا بالغ الكعبة) [المائدة: ٩٥]، وقوله: (ثم محلها الى البيت العتيق) [الحج: ٣٣]: لا يمنع الذبح في غيرها، كما لم يمنعه بمنى.

(و) ما لزم ذبحه بالحرم يلزم (تفرقة لحمه) لمساكينه، (أو إطلاقه لمساكينه) أي: مساكين الحرم؛ لأن المعقول (¬٣) من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم.

والطعام كالهدي؛ لقول ابن عباس: " الهدي والإطعام بمكة ".

ولأنه نسك ينفعهم؛ كالهدي.

فإن قيل: أن الله نكر المساكين ولم يخص الحرم في قوله ﷾: (هديا بالغ الكعبة لو كفارة طعام مساكين) [المائدة: ٩٥].

فالجواب: أنه عطف على الهدي. فصار تنكيراً بعد تعريف، كقولنا: صدقة تبلع بها بلد (¬٤) كذا لكذا كذا مسكيناً: رجع إلى مساكين ذلك البلد. (وهم) أي: ومساكين الحرم: (المقيم به) أي: با لحرم، (والمجتاز) بالحرم (من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة) فإن بان بعد دفعه إليه غنياً فكالزكاة.

وما جاز تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة.

(والأفضل: نحر ما) وجب (بحج بمنى، و) ما وجب (بعمرة

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 141 (SanadKitab #776, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.