Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 144

  1. كتاب الحج

وقيل: يكون سُبعها واجباً وباقيها تطوعاً. فيكون له التصرف فيه بالأكل

والهدية (¬١) وغيرهما.

(وتجزئ عن بدنة وجبت) على إنسان (ولو) كانت جزاء (في صيد بقرة) فاعل تجزئ. يعنى: أنه (¬٢) حيث قيل: من فعل كذا فعليه بدنة أجزأه ذبح بقرة؛ لما روى [أبو الزبير عن] (¬٣) جابر قال: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؛ فقال: وهل هي إلا من البُدْن " (¬٤) . رواه مسلم.

(كعكسه) أي: كما تجزئ البدنة عمن وجبت عليه بقرة.

(و) تجزئ (عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقاً) أي: سواء وجد الشياه أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر. كل سبعة منا في بدنة " (¬٥) . رواه مسلم.

والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 144 (SanadKitab #776, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.