Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 146

  1. كتاب الحج

ووافق الشافعي على ذلك؛ لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب. واحتج الموفق وغيره بقوله ﷺ " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " (¬١) . وبقوله ﷺ: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " (¬٢) .

وعند مالك: يستأنف الحكم ولا يكتفى به؛ لقوله ﷾: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥].

واحتج به القاضي لنا. وقال لخصمه: لا يقتضى تكرار الحكم؛ كقوله:

لا تضرب زيداً ومن ضربه فعليه دينار. لا يتكرر الدينار بضرب واحد، كذا مثل القاضي. وقاس المسألة على ما حكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما.

(ومنه) أي: ومن قضاء الصحابة: (في النعامة بدنة). روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية (¬٣) ؛ لأنها تشبهها.

(وفي حمار الوحش) بقرة على الأصح. [روي ذلك عن عمر (¬٤) . وبه قال الشافعي.

(و) في (بقرة) أي: بقر الوحش بقرة [ (¬٥) . روي ذلك عن ابن مسعود (¬٦) . وبه قال الشافعي.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 146 (SanadKitab #776, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.