Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب الحج

(وكُره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل). نص على ذلك.

قال الإمام أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل، كذلك

قال ابن عمر وابن عباس، ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والخروج أشد. يعني: في الكراهة.

قال في " الفروع ": واقتصر بعض أصحابنا على كراهة إخراجه. وجزم في مكان آخر بكراهتهما.

وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى الحل، وفي إدخاله إلى الحرم روايتان.

(لا ماء زمزم) يعني: فإنه لا يكره إخراجه من الحرم؛ لما روي عن عائشة: " أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن النبي ﷺ كان يحمله " (¬١) . رواه الترمذي وقال: حسن غريب.

ولأنه يستخلف كالثمرة.

وسئل أحمد عن ذلك فقال: أخرجه كعب، ولم يزد على ذلك.

(ولا وضع الحصى بالمساجد) يعني: أنه لا يكره، كما في مسجده فى

زمنه ﷺ وبعده.

(ويحرُم إخراج ترابها) أي: تراب المساجد (وطيبها) في الحل والحرم للتبرك وغيره على الأ صح. ولهذا قال أحمد: فإن (¬٢) أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئاً ويلزق عليها طيباً من عنده ثم يأخذه.

وفي أخذ تراب المسجد، إنتفاع بالموقوف في غير جهته.

قال في " الفروع ": وذكر جماعه: يكره للتبرك وغيره، ولعل

مرادهم: يحرم.

وفي " فنون " ابن عقيل: أن أحمد كرهه في مسألة الحل والحرم؛ لأنه قد

كره الناس إخراج تراب المسجد تعظيماً لشأنه. فكذا هنا.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 163 (SanadKitab #776, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.