Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 165

  1. كتاب الحج

عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعاً: " أن صيد وَجِ وعضاهه حرم محرم لله. وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاَ " (¬١) .

وجوابه: أن الخبر ضعفه أحمد.

وقال أبو حاتم في محمد: ليس بقوي. في حديثه نظر.

وقال البخاري: لا يتابع عليه. وتفرد عن أبيه عبدالله. فلهذا قال ابن القطان وغيره: لا يعرف.

وقال ابن حبان والأزدي: لم يصح حديثه.

وحمل القاضي ذلك على الاستحباب؛ للخروج من الخلاف.

(وتُستحَب المجاورة بمكة. وهي أفضل من المدينة)؛ وذلك لما روى الزهري عن أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء: " أنه سمع النبي ﷺ يقول وهو واقف بالحزْوَرَة في سوق مكة: والله إنك لخيرُ أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله. ولولا أنى أُخرجت منك ما خرجت " (¬٢) . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. وهو كما قال.

وأرسله ابن عيينة عن الزهري، ورواه الأكثر كما سبق. ورواه يعقوب بن

عطاء ومعمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. واختلف عن يونس فرواه ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبدالله بن عدي، ورواه حماد بن سلمة، ورواه أبو ضمرة (¬٣) عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه إسماعيل بن جعفر عن أبي سلمة مرسلاً. والصحيح الأول. ذكر ذلك الدارقطني.

وللترمذي من حديث ابن عباس: " ما أطيبك من بلد وأحبك إليَّ، ولولا أن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 165 (SanadKitab #776, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.