Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب الحج

(أو) طاف (محدثاً، أو) طاف (نجساً) يعني: أنه لا يجزئه؛ لما روى

ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه " (¬١) . رواه الترمذي والأثرم.

ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت. فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً؛ كالصلاة. وعكسه الوقوف بعرفة.

ولأن النبي ﷺ قال لعائشة حين حاضت: " افعلي ما يفعل الحاج غير أن

لا تطوفي بالبيت " (¬٢) .

ويلزم الناس في الأصح. وجزم به (¬٣) ابن شهاب إنتظار الحائض لأجل الحيض فقط إن أمكن.

ونقل المروذي في المريض ببلد الغزو: يقيمون عليه؛ قال: لا (¬٤) ينبغي للوالي أن يقيم عليه.

ويسن فعل المناسك كلها على طهارة. نص عليه.

(و) إن طاف المحرم (فيما لا يحل لمحرم لبسه)، كما لو طاف وهو لابس للمخيط: فإنه (يصح) طوافه (ويفدي).

قال في " الإنصاف ": لو طاف فيما لا يجوز له لبسه: صح، ولزمته الفدية. ذكره الآجري، واقتصر عليه في " الفروع ".

(ويبتدئ) الطواف من أوله (ل) وجود (حدثٍ فيه) أي: في أثنائه،

(و) ل (قطع طويل) على الأصح فيهما.

اما كونه يبتدئه للحدث فيه بتعمد أو سبق؛ فلأن الطهارة شرط فيه. وإذا

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 189 (SanadKitab #776, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.