أحد)، و (قل يأها الكافرون) " (¬١) .
ومهما قرأ فيهما وحيث ركعهما جاز.
(وتجزئ مكتوبة عنهما) يعني: أنه يجزئ عن الركعتين المشروعتين بعد الطواف صلاة المكتوبة، لأنهما ركعتان شرعتا للنسك. فأجزأت المكتوبة، كركعتي الإحرام.
(ويسن عودة) بعد الصلاة (إلى الحجر) الأسود (فيستلمه). نص عليه أحمد؛ " لأن النبي ﷺ فعل ذلك " (¬٢) . ذكره جابر في صفة حجة (¬٣) النبي ﷺ. (و) يسن (الإكثار من الطواف كل وقت)، وتقدم نص الإمام أحمد: أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة.
(وله) أي: ولمن أراد الطواف (جمع أسابيع: بركعتين لكل أسبوع منها) يعني: أنه إذا فرغ من الأسابيع ركع لكل أسبوع ركعتين.
وممن فعل ذلك عائشة والمسور بن مخرمة (¬٤) .
وكره ذلك مالك وأبو حنيفة؛ لأن النبي ﷺ لم يفعله.
ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما.
ولنا: أن الطواف يجري مجرى الصلاة، والصلاة يجوز جمعها ويؤخر ما بينهما فيصليها بعدها كذلك هذا.
وكون النبي ﷺ لم يفعله لم يوجب كراهة. فإن النبي ﷺ لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق.
والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين بدليل: " أن عمر صلى الركعتين بذي طوى " (¬٥) .