Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب الحج

قال في " شرح المقنع ": ولا نعلم فيه خلافاً.

ومن كان معه هدي فإنه يدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً. نص عليه؛ لما روت حفصة: " أنها قالت: يا رسول الله لِلَّهِ ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال (¬١) : إنى لبَّدت رأسي، وقلّدت هدي. فلا أحل حتى أنحر " (¬٢) . متفق عليه.

وهذا التفصيل المذكور في المتمتع.

وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل. سواء كان معه هدي أو لم يكن، وسواء كان في أشهر الحج أو غيرها؛ " لأن النبي ﷺ اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته، بعضهن في ذي القعدة " (¬٣) .

وقيل: كلهن، وكان يحل منها.

ومتى كان معه هدي نحره عند المروة، وحيث نحره من الحرم جاز؛ لأن النبي ﷺ قال: " كل فجاج مكة طريق ومنحر" (¬٤) . رواه أبو داود.

ومن ترك التقصير أو الحلق في عمرته ووطئ قبله فعليه دم على الأصح، وعمرته صحيحة؛ لما روي عن ابن عباس: " أنه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن يقصر. قال: من ترك من مناسكه شيئاً أو نسيه فليهريق (¬٥) دماً. قيل: أنها موسرة قال: فلتنحر ناقة ".

ولأن التقصير ليس بركن. فلا يفسد النسك بتركه، ولا بالوطء قبله؛ كالرمي في الحج.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 198 (SanadKitab #776, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.