Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 208

  1. كتاب الحج

قال جابر: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال

أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ ذلك؛ قال: نعم " (¬١) .

وقال مالك والشافعي: أول وقته زوال الشمس يوم عرفة. واختاره

أبو حفص العكبري، " لأن النبي ﷺ إنما وقف بعد الزوال " (¬٢) .

ولنا: ما روى عروة بن مضرس الطائي قال: " أتيت النبي ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله! إنى جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؛ فقال النبى ﷺ: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه " (¬٣) . رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظه له. ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث.

ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة لا من غيره. فكان وقتاً للوقوف؛ كما بعد الزوال. وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتاً (¬٤) للوقوف، كما بعد العشاء. وإنما وقف النبي وقت الفضيلة.

(فمن حصّل) من المسلمين المكلفين الأحرار (لا مع سكر أو إغماء فيه)

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 208 (SanadKitab #776, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.