Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 211

  1. كتاب الحج

(قبل حطِّ رحله)؛ لما روى أسامه بن زيد قال: " دفع رسول الله ﷺ من عرفه حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضاً فقلت له: الصلاة يا رسول الله! فقال: الصلاة أمامك. فركب. فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما " (¬١) . متفق عليه.

(وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزاه)؛ لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما؛ كالظهر والعصر بعرفة. وفعل النبي ﷺ محمول على الأفضل.

(ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة: جمع وحده) وبذلك قال مالك والشافعي؛ لفعل ابن عمر.

(ثم يبيت بها) أى: بمزدلفة على سبيل الوجوب؛ لوجوب الدم بتركه؛

" لأن النبي ﷺ بات بها " (¬٢) ، وقال: " خذوا عني مناسككم " (¬٣) .

وقال علقمة والنخعي والشعبي: من فاته جمع فاته الحج؛ لقول الله ﷾:

ْ (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)] البقرة:١٩٨].

ولقول النبي ﷺ: " ومن شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً. فقد تم حجه وقضى تَفََثُه " (¬٤) .

ولنا قول النبي ﷺ: "الحج عرفة. فمن جاء قبل ليلة جَمْع فقد تم حجه " (¬٥) . يعني: من جاءعرفة (¬٦) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 211 (SanadKitab #776, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.