العضو في الوضوء بفقده.
ولأنه إمرارٌ لو فعله حال الإحرام لم يجب به دم. فلم يجب عند التحلل، كإمراره على الشعر من غير حلق.
(تم) إذا رمى وحلق أو قصر (قد حلّ له كل شيء) كان محظورا بالإحرام، (إلا النساء) على الأصح. نص عليه في رواية الجماعة.
وقوله: إلا النساء، يشمل الوطء في الفرج، والمباشرة فيما دونه، والقبلة، واللمس لشهوة، وعقد النكاح؛ وذلك لما روت عائشة ان النبي ﷺ قال: " إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم الطيب والثياب وكل شيء، إلا النساء " (¬١) . رواه سعيد.
وقالت عائشه: " طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " (¬٢) متفق عليه.
وعنه: يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ لأن تحريم المرأة ظاهر في وطئها.
والأول المذهب.
(والحلق والتقصير) في حق من لم يحلق (نسك) في الحج والعمرة.
(في تركهما) جميعاً (دم).
وعنه: أن كلاً منهما إطلاق من محظور لا (¬٣) شيء في تركه.
والأول المذهب، لقوله ﷾: (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ)] الفتح: ٢٧ [
فوصفهم وامتن عليهم بذلك. فدل أنه من العبادة مع قوله: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ)] الحج: ٢٩]. قيل المراد به: الحلق.
وقيل: بقايا أفعال الحج من الرمي ونحوه.