Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 237

  1. كتاب الحج

(حصاتين ما في) حلق (شعرتين)، وفي أكثر من ذلك دم.

ومن كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه.

قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أم يكون

في رحله؟

قال: يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يُرمى عنه (¬١) . قلت: فإن ضعف

عن ذلك أيكون في رحله ويبعب من يرمي عنه؟ قال: نعم.

وقال (¬٢) القاضي: المستحب أن يضع الحصى (¬٣) في يد النائب؛ ليكون له عمل في الرمي. وإن أغمي على المستنيب، لم تنقطع (¬٤) النيابة، وللنائب الرمي عنه؛ كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه.

(ولا مبيت) بمنى (على سُقاة ورعاة)؛ لما روى ابن عمر: " أن العباس استأذن النبى ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. فاًذن له " (¬٥) . متفق عليه.

ولما روى مالك بإسناده عن أبي البداج بن عاصم عن أبيه قال: " رخص رسول الله ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، يرمونه في أحدهما " (¬٦) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 237 (SanadKitab #776, hlm. urut 1734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.