Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 239

  1. كتاب الحج

وروى أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن يعمر أن رسول الله ﷺ قال: " أيام

منى ثلاثة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه " (¬١) .

قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان.

ولأنه دفعٌ من مكان. فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم؛ كالدفع من مزدلفة وعر فة.

(فإن غربت) الشمس (وهو) أى: الذي يريد التعجل (بها) أى: بمنى

(لزمه المبيت والرمي من الغد)، لأن من أدركه الليل وهو بمنى لم يتعجل في يومين.

قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: " من أدركه المساء في اليوم الثانى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس ".

(ويسقط رميُ اليوم الثالث عن متعجل). قاله الإمام أحمد.

(ويدفن حصاه) أى: حصى اليوم الثالث.

قال في " الفروع ": في الأشهر، زاد بعضهم: في الرمي.

وفي " منسك ابن الزاغونى ": أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن. انتهى. (ولا يضر رجوعه) إلى منى بعد ذلك " لحصول الرخصة.

قال بعض الأصحاب: ويستحب لمن نفر أن يأتي المحصب وهو الأبطح، وحده: ما بين الجبلين إلى المقبرة. فيصلي به الظهر والعصم والمغرب والعشاء، ثم يهجع يسيراً، ثم يدخل مكة.

و" كان ابن عمر يرى التحصيب سنة " (¬٢) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 239 (SanadKitab #776, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.