Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 241

  1. كتاب الحج

على الخروج، واحتج به شيخنا على انه ليس من الحج.

(لم يخرج) أى: لم يجز له أن يخرج من مكة (حتى يودِّع البيت بالطواف، إذا فرغ من جميع أموره) إن لم يقم بمكة أو حرمها.

وطواف الوداع واجب على المذهب يجب بتركه دم (¬١) .

وقال بعض العلماء: لا يجب بتركه شيء؛ لأنه يسقط عن الحائض. فلم

يكن واجباً؛ كطواف القدوم.

والأول المذهب؛ لما روى ابن عباس قال: " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأه الحائض " (¬٢) . متفق عليه.

ولمسلم قال: " كان الناسُ ينصرفون كل وجه. فقال رسول الله ﷺ:

لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " (¬٣) .

وسقوطه عن المعذور لا يوجب سقوطه عن غيره؛ كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها. بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها، إذ لو كان ساقطاً عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى. ويسمى طواف الوداع؛ لأنه (¬٤) لتوديع البيت.

ويسمى طواف الصدر؛ لأنه عند صدور الناس من مكة.

وإنما كان وقته بعد فراغ الحاج من جمع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت؛

كما جرب العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه، ولذلك قال النبي ﷺ: " حتى يكون آخر عهده بالبيت " (¬٥) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 241 (SanadKitab #776, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.