Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 250

  1. كتاب الحج

(فصل): في العمرة

(من أراد العمرة وهو بالحرم خرج فأحرم من الحل) وكان ميقاتاً له. (والأفضل): أن يحرم (من التنعيم)؛ " لأن النبي ﷺ أمر عبدالرحمن

ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم " (¬١) .

وقال ابن سيرين: بلغني " أن النبي ﷺ وقّت لأهل مكة التنعيم ".

] وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم.

ومن أى الحل أحرم جاز.

وإنما أعمر النبي ﷺ عائشة من التنعيم [ (¬٢) ؛ لأنه أقرب الحل إلى (¬٣) مكة.

وقد روي عن أحمد-: في المكي: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر. (قال جعرانة) يعني: أن الأفضل في العمرة بعد الإحرام من التنعيم الإحرام

من الجِعْرانه بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، وقد تكسر العين وتشدد الراء.

وقال الشافعي: والتشديد خطأ. وهي موضع بين مكة والطائف خارج من حدود الحرم يعتمر منه. سمي (¬٤) بَريْطة بنت سعد، وكانت تلقب بالجعرانة. قال في " القاموس ": وهي المراد في قوله تعالى: (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا)] النحل: ٩٢].

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 250 (SanadKitab #776, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.