Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 270

  1. كتاب الحج

] باب: الهدي والأضاحي [

هذا (باب الهدي والأضاحي) والعقيقة (¬١) .

ثم (الهدي: ما يُهدى للحرم، من نَعَم وغيرها).

وقال ابن المنجى: هو ما يذبح بمنى. سمي بذلك؛ لأنه يهدى إلى الله ﷾.

(والأُضحية) بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي. وهي: (ما يذبح من

إبل وبقر وغنم أهليَّة، أيام النحر، بسبب العيد، تقرُباً إلى الله تعالى) .. ويقال في الأضحية: ضحية، وجمعها ضحايا.

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. وسند الإجماع قوله سبحانه وتعا لى (¬٢) : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)] الكوثر: ٢].

قال جماعة من المفسرين: المراد بذلك: التضحية بعد صلاة العيد.

وما روي: " أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما " (¬٣) . متفق عليه.

الأملح: الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر. قاله الكسائي.

وقال ابن الأعرابي: هو النقي البياض.

ويستحب لمن أتى مكة ان يهدي هديا؛ " لأن النبي ﷺ أهدى في حجته مائة بدنة" (¬٤) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 270 (SanadKitab #776, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.