Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 274

  1. كتاب الحج

إنما سمي ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيته.

(وتجزئ شاة عن واحد، و) عن (أهل بيته وعياله). نص على ذلك.

قال صالح: قلت لأبي: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم.

لا باًس. قد " ذبح النبي ﷺ كبشين فقال: بسم الله. هذا عن محمد وأهل بيته. وقرَّب الآخر وقال: بسم الله. اللهم! هذا منك ولك عمَّن وحدَّك من أمتي " (¬١) .

ويدل لذلك ما روى أبو أيوب قال: " كان الرجل فى عهد رسول الله يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فياًكلون ويطعمون " (¬٢) .

قال في " شرح المقنع ": حديث صحيح.

(و) تجزئ (بدنة أو بقرة عن سبعة) في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك

عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة.

ويدل لذلك ما روى جابر قال: " نحرنا بالحديبية مع النبي عييه البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة " (¬٣) .

وفي لفظ: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما " (¬٤) .

وفي لفظ: " فنذبح البقرة عن سبعة. نشترك فيها " (¬٥) . رواه مسلم.

(ويُعتبر ذبحها) أى: ذبح البدنة أو البقره (¬٦) (عنهم). نص عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 274 (SanadKitab #776, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.