Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 278

  1. كتاب الحج

(وسُنّ نحر الإبل قائمة، معقولة يدُها اليسرى). وصفه نحرها: (بأن

يطعنها) بحربة أو نحوها (في الوَهْدة) وهي المحل الذي (بين أصل العنق والصدر) من الإبل؛ لما روى زياد بن جبير قال: " رأيت ابن عمر أتى على

رجل أناخ بدنة لينحرها. فقال: ابعثها قائمة مقيدة. سنة محمد ﷺ " (¬١) . متفق عليه.

وروى أبو داود باسناده عن عبدالرحمن بن سابط: " أن النبي ﷺ وأصحابه

كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها " (¬٢) .

وفي قول الله ﷾: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا)] الحج: ٣٦ [: دليل على

أنها تنحر قائمة.

وقيل في تفسير قوله ﷾: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ)] الحج:

٣٦ [أى: قياماً. لكن إن خشي عليها تنفر أناخها.

(و) سُنّ (ذبح لقر وغنم على جنبها الأيسر، مُوجهة إلى القبلة). قال الله

سبحانه وتعا لى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً)] البقرة: ٦٧].

وروى أنس: " أن النبي ﷺ ضحى بكبشين ذبحهما بيده " (¬٣) .

فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح: جاز وأبيح-؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح.

ولأن النبي ﷺ قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " (¬٤) .

وقد روي عن أحمد: أنه توقف في أكل البعير إذا ذبح ولم ينحر.

والأول المذهب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 278 (SanadKitab #776, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.