والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك على الخلاف.
وفي " الترغيب ": هو كغيره في الأصح. انتهى.
ويستمر وقت الذبح (إلى آخر ثاني) أيام (التشريق). فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده.
قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ.
وفي رواية: قال: خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ؛ " لأنه ﷺ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث " (¬١) .
ويستحيل أن يباج ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه.
ونسخ أحد الحكمين وهو الادخار لا يلزم منه رفع الآخر وهو إجزاء الذبح
فيما زاد على الثلاثة أيام.
وفي " الأيضاح ": إلى آخر أيام التشريق.
والأول المذهب.
(و) الأضحية (في أولها) أى: أول (¬٢) أيام الذبح وهو يوم العيد (فما يليه) أى: يلي يوم العيد (أفضل).
قال في " الإنصاف ": قلت: وأفضل اليوم الأول عقيب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان. انتهى.
(ويجزئ) ذبح الأضحية (في ليلتيهما) أى: ليلتي اليوم الأول واليوم الثانى من أيام التشريق على الأصح؛ لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، وداخل في مدة الذبح. فجاز فيه؛ كالأيام.