Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب الحج

ولأنه انتفاع به. فجاز، كلحمها. انتهى.

(ويحرم بيع شيء منها) أى: من الأضحية (أو منهما) أى: من الجلد والجُلِّ.

ولا فرق في ذلك بين كون الأضحية واجبة أو تطوعاً، لأنها تعينت بالذبح، لقوله ﷺ في حديث قتادة بن النعمان: " ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها " (¬١) .

قال أحمد: سبحان الله كيف نبيعها؟ وقد جعلها الله ﵎ أضحية.

قال الميموني: قال قالوا لأبي عبدالله: فجلد الأضحية نعطيه السلاخ؛ قال:

لا. وحكى (¬٢) قول النبي ﷺ: " لا تعطى جزارها شيئاً (¬٣) منها " (¬٤) . قال: إسناد جيد.] وهذا المذهب.

وعنه: يجوز بييع الجلد ويتصدق بثمنه.

وعنه: ويشتري به الة البيت [ (¬٥) " كالغربال ونحوه. لا ماًكولاً (¬٦) .

(وإن سُرق مذبوج من أضحية) معينة (أو هدي معين ابتداء، أو عن واجب

في ذمة ولو بنذر: فلا شيء فيه)؛ لأنها أمانة في يده. فلم يضمنها بتلفها من غير تعد ولا تقصير، كالوديعة.

(وإن لم يعين) ما سرق وهو مذبوج: (ضُمن)؛ لأنه غير متميز عن ماله. فكان من ضمانه؛ كبقية ماله.

(وإن ذبحها) أى: ذبح الأضحية (ذابح في وقتها) أى: وقت ذبح

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 288 (SanadKitab #776, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.