] فصل: في التضحية [
(فصل. التضحية) وهي: ذبح الأضحية أيام النحر: (سنة مؤكدة، عن مسلم تام الملك)، وفي الأصح: (أو مكاتَب بإذن).
وعنه: أنها واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " (¬١) .
وعن مخنف بن سليم أن النبي ﷺ قال " يا أيها الناس لِلَّهِ إن على أهل كل بيت في كل عام أَضحاةً وعتيرة " (¬٢) .
والأول المذهب؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبى قال: " ثلاث كتبت عليّ وهن لكم تطوع ". وفي رواية: " الوتر والنحر وركعتا الفجر" (¬٣) .
ولأن النبي ﷺ قال: " من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا " (¬٤) . رواه مسلم.
فعلّقه على الإرادة، والواجب لا يُعلّق على الإرادة.
ولأن الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لحمها. فلم تكن واجبة؛ كالعقيقة. والحديث الدال على الوجوب (¬٥) قد ضعفه أصحاب الحديث. ثم نحمله