Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 301

  1. كتاب الحج

] فصل: في التضحية [

(فصل. التضحية) وهي: ذبح الأضحية أيام النحر: (سنة مؤكدة، عن مسلم تام الملك)، وفي الأصح: (أو مكاتَب بإذن).

وعنه: أنها واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " (¬١) .

وعن مخنف بن سليم أن النبي ﷺ قال " يا أيها الناس لِلَّهِ إن على أهل كل بيت في كل عام أَضحاةً وعتيرة " (¬٢) .

والأول المذهب؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبى قال: " ثلاث كتبت عليّ وهن لكم تطوع ". وفي رواية: " الوتر والنحر وركعتا الفجر" (¬٣) .

ولأن النبي ﷺ قال: " من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا " (¬٤) . رواه مسلم.

فعلّقه على الإرادة، والواجب لا يُعلّق على الإرادة.

ولأن الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لحمها. فلم تكن واجبة؛ كالعقيقة. والحديث الدال على الوجوب (¬٥) قد ضعفه أصحاب الحديث. ثم نحمله

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 301 (SanadKitab #776, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.