قال أحمد: العقيقة [ (¬١) سنة عن رسول الله ﷺ "قد عق عن الحسن والحسين " (¬٢) ، وفعله أصحابه.
وقال النبي ﷺ: " الغلام مرتهن بعقيقته " (¬٣) . وهو إسناد جيد.
وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيى سنه.
قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل.
(وسن ان يأكل منها) أي: من الأضحية، (ويهدي، ويتصدق أثلاثا)
يعني: أنه يستحب للمضحي أن يأكل هو وأهل بيته من أضحيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.
(حتى من) أضحيه (واجبة) بنذر، (و) حتى كون الإهداء (لكافر من) أضحية (تطوع).
قال احمد: نحن نذهب إلى حديث عبدالله: " يأكل هو الثلث، ويطعم من
اراد الثلث، ويتصدق بالثلث] على المساكين ".
قال علقمة: بعث معي عبدالله بهدية فأمرنى أن اكل ثلثا، وان أرسل إلى
أهل اخيه بثلث، وأن أتصدق بثلث [ (¬٤) .
والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس في صفة أضحيه النبي ﷺ قال:
" ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤّال بالثلث ". رواه الحافظ أبو موسى في " الوظائف " وقال: حديث حسن.
وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.