Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 303

  1. كتاب الحج

قال أحمد: العقيقة [ (¬١) سنة عن رسول الله ﷺ "قد عق عن الحسن والحسين " (¬٢) ، وفعله أصحابه.

وقال النبي ﷺ: " الغلام مرتهن بعقيقته " (¬٣) . وهو إسناد جيد.

وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيى سنه.

قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل.

(وسن ان يأكل منها) أي: من الأضحية، (ويهدي، ويتصدق أثلاثا)

يعني: أنه يستحب للمضحي أن يأكل هو وأهل بيته من أضحيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.

(حتى من) أضحيه (واجبة) بنذر، (و) حتى كون الإهداء (لكافر من) أضحية (تطوع).

قال احمد: نحن نذهب إلى حديث عبدالله: " يأكل هو الثلث، ويطعم من

اراد الثلث، ويتصدق بالثلث] على المساكين ".

قال علقمة: بعث معي عبدالله بهدية فأمرنى أن اكل ثلثا، وان أرسل إلى

أهل اخيه بثلث، وأن أتصدق بثلث [ (¬٤) .

والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس في صفة أضحيه النبي ﷺ قال:

" ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤّال بالثلث ". رواه الحافظ أبو موسى في " الوظائف " وقال: حديث حسن.

وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 303 (SanadKitab #776, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.