Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 306

  1. كتاب الحج

(ونُسخ تحريم الادخار) أي: ادخار لحوم الأضاحي؛ لأن النبي ﷺ قال:

" كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم " (¬١) . رواه مسلم.

وروت عائشة أن النبي ﷺ قال: " إنما نهيتكم للدافة التي دفت. فكلوا

وتزودوا وتصدقو اوادخروا " (¬٢) .

ولم يجز ذلك علي وابن عمر.

قال أحمد: فيه أسانيد صحاح. فأما علي وابن عمر فلم تبلغهما الرخصة،

وقد كانا سمعا النهي فرأوه على ما سمعوا.

قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال: لا في مجاعة؛ لأنه سبب تحريم

الادخار. انتهى.

وقوله ﷺ: " إنما نهيتكم للدافة التي دفت " أي: لورود قوم من الأعراب عليهم ليتوسعوا بلحوم الأضاحي؛ لأن الدافة هم القوم من الأعراب يردون المصر. والله ﷾ أعلم.

(ومن فرق نذرا) أي: منذورا من هدي أو أضحية (بلا إذن، لم يضمن)

منه شيئا؛. لأن تفرقة ذلك على الفقراء ليست بواجبه على الناذر، وإنما استحب في حقه. فإذا فرق ذلك غيره بغير إذنه لم يمنع ذلك من الإجزاء. فلا أثر لذلك في الضمان.

(ويُعتبر تمليك فقير. فلا يكفي إطعامه)؛ كالواجب في الكفارة.

(ومن مات بعد ذبحها) أي: بعد أن ذبحها (قام وارثه مقامه) في الأكل والإهداء والصدقة ولم تبيع في دينه.

(ويفعل) مالك (ما شاء) من أكل وبيع وهبة (بما ذبح قبل وقته)؛ لأنه لم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 306 (SanadKitab #776, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.