Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب الجهاد

] فصل: في تبييت الكفار [

(فصل. يجوز تبييتُ كفار ولو قُتل بلا قصد من يحرم قتله). ومعنى تبييت الكمار: كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارّون.

قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات. قال: ولا نعلم أحداً كره بيات العدو؛ وذلك لما روى الصعب بن جثّامة الليثي قال: " سمعت رسول الله ﷺ يساًل عن الديار من ديار المشركين يبّيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؛ فقال: هم منهم " (¬١) . متفق عليه.

وقد قال سلمة بن الأكوع: " أمر رسول الله ﷺ أبا بكر فغزونا أناسا من المشركين فبيتناهم " (¬٢) . رواه أبو داود.

فإن قيل: فقد نهى النبي ﷺ عن قتل النساء والذرية؛

قلنا: هذا محمول على التعمد لقتلهم.

قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلا.

(و) يجوز أيضا (رميهم بمنجنيق). نص عليه؛ " لأن النبي ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف " (¬٣) . رواه الترمذي مرسلا.

و" نصبه عمرو بن العاص على الاسكندرية " (¬٤) .

ولأن القتال به معتاد. أشبه الرمي بالسهام. فظاهر كلام أحمد: جواز ذلك

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 338 (SanadKitab #776, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.