Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 341

  1. كتاب الجهاد

وروي عن ابي بكر الصديق: أنه أوصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال:

" لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما " (¬١) .

وعن عمر: " انه وصى سلمة بن قيس فقال: لا تقتلوا امرأة ولا صبياً ولا شيخاً هماً (¬٢) " (¬٣) . رواهما سعيد.

واما كون الراهب لا يقتل؛ فلأن في حديث أبي بكر الصديق ﵁:

" وستمرون على اقوام في مواضع لهم احتبسوا أنفسهم فيها. فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم " (¬٤) .

ولأن الراهب لا يقاتل بدنيَّا. فاً شبهوا من لا يقدر على القتال.

وعموم قوله ﷾: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾] التوبة: ٥].

وقوله ﷺ:

" اقتلوا شيوخ المشركين " (¬٥) : مخصوص بما تقدم من الأحاديب.

ولأن الهرم ليس من اهل القتال. فلا يقتل؛ كالمراة.

وقد أومأ النبي ﷺ إلى هذه العلة في المرأة فقال: " ما بالها قتلت وهي لاتقاتل " (¬٦) .

وأما الزمن والأعمى فالعلة موجودة فيهما.

لكن يشترط أن يكون الشيخ الفانى والزمن والأعمى لا رأي لهم قي القتال،

اما إن كان لأحد منهم رأي في القتال جاز قتله؛ " لأن دريد بن الصمة قتل يوم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 341 (SanadKitab #776, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.