Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 343

  1. كتاب الجهاد

وفي " الإرشاد ": ولا حَبر إلا لرأي او قتال او تحريض.

(وإن تُتُرِّس) بالبناء للمفعول (بهم) يعني: أنه إذا تترس المقاتلة بالنساء والصبيان ومن قلنا لا يقتل: (رُمُوا) أي: جاز رميهم (بقصد المقاتِلة)؛ " لأن النبي ﷺ رمى الكفار بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان " (¬١) .

ولأن ترك رميهم إذا فعلوا ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد.

ولأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم.

وسواء كانت الحرب ملتحمة حين ذاك أو لا؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يتحين بالرمي حالة التحام الحرب.

وإن تترسوا (ومسلم لا يجوز) رميهم؛ لأن ذلك يؤول إلى قتل المسلمين.

مع أن لهم (¬٢) مندوحة عنه؛ لكون الحرب غير قائمة. ولإمكان القدرة عليهم بغير الرمي.

(إلا إن خيف علينا) بترك رميهم: فيرموا. نص عليه للضرورة.

(ويقصد الكفار) بالرمي، لأنهم هم المقصودون بالذات. فلو لم يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي لم يجز؛ لقوله ﷾ ﴿وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾ الآية] الفتح: ٢٥].

(ويجب إتلاف كتبهم المبدَّلة). ذكره في " البلغة ".

(وكُره نقل راس) من بلد إلى بلد، والمثلة بالقتل؛ لما روى عقبة بن عامر: " أنه قدم على أبي بكر الصديق براس يناق البطريق. فاً نكر ذلك. فقال: يا خليفة رسول الله! فإنهم يفعلون ذلك بنا. قال: فاستِنان بفارس والروم؛ لا تحمل إلي رأس. فإنما يكفي الكتاب والخبر " (¬٣) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 343 (SanadKitab #776, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.