Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 349

  1. كتاب الجهاد

و" كان ﷺ يسترقهم إذا سباهم ".

(وعلى قاتلهم) اي: من قتل من ذكر، ومن قتل من حكم الإمام باسترقاقه (¬١) : (غرم الثمن) أي: غرم قيمته. ويكون الغرم (غنيمة)؛ لأنه مال تعلق به حق الغانمين. اشمبه إتلاف عروض الغنيمة.

(و) على قاتله أييضاً (العقوبة) أي: التعزير لقتله] من لا يحل قتله [ (¬٢) . (والقن غنيمة)؛ لأنه مال للكفار (¬٣) استولي عليه. فكان للغانمين؛ كالبهيمة،

(ويُقتل) القن (لمصلحة) يراها الإمام؛ لأن مثل هذا لا قيمة له. اشبه المرتد.

(ويجوز استرقاق من لا تُقبل منه جزية) على الأصح. نص عليه في رواية

ابن الحكم؛ لأنه كافر اصلي. أشبه من تقبل منه الجزية.

(أو عليه ولاء لمسلم) يعنى: انه يجوز استرقاق من عليه ولاء لمسلم في الأصح. واختار أبو بكر: أنه لا يسترق من عليه ولاء لمسلم. بخلاف ولده الحربي؛ لبقاء نسبه.

) ولا يبطل استرقاقٌ حقا لمسلم).

قال في " الإنصاف ": قاله ابن عقيل، وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع ".

قال في " الانتصار ": لا عمل لسبي إلا في مال. فلا يسقط حق قود له أو عليه. وفي سقوط الدين من ذمته- لضعفها برقه- كذمة مريض: احتمالان.

وقال في " البلغة ": يُتبع به بعد عتقه. إلا ان يغنم بعد استرقاقه. فيقضى

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 349 (SanadKitab #776, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.