Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الطهارة

[باب الاستنجاء]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الاستنجاء.

ثم (الاستنجاء) شرعاً: (إزالة خارج من سبيل بماء، أو) رفع حكمه بما يقوم مقام الماء من (حجر ونحوه)؛ كخشب وخرق. وبعض الأصحاب عبر عن ذلك بالاستطابة.

قال في " القاموس ": واستطاب استنجى كأطاب. انتهى.

ويسمى الاستنجاء بالحجر ونحوه: استجماراً، وهو استفعال من الجمار.

وهي الحجارة الصغار.

(يسن لداخل خلاء) بالمد، وهو موضع للمتوضأ به، والمكان الذي لا شيء به. والمراد به هنا المكان المعد لقضاء الحاجة (ونحوه) أي: ونحو داخل الخلاء كالمريد لقضاء حاجة بالصحراء (قول: بسم الله)؛ لما روى علي قال: قال رسول الله ﷺ: " ستر ما بين الجن وعورات بني ادم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله " (¬١) . رواه ابن ماجه والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي.

ثم قول: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث)؛ لأن التسمية يبتدأ بها للتبرك.

ثم يستعيذ. وانما قدم التعوذ في القراءة على البسملة؛ لأنها من القرآن، والاستعاذة من أجل القراءة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 197 (SanadKitab #776, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.