Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب الجهاد

والأصل في ذلك ما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال: " شهدت رسول الله

ﷺ نفل الربع في البَدأة، والثلث في الرجعة " (¬١) .

وفي لفظ: " ان رسول الله ﷺ كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل " (¬٢) . رواهما أبو داود.

وعن عباده بن الصامت: " أن رسول الله ﷺ كان ينفل في البدأة الربع، وفي القفول الثلث " (¬٣) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.

وإنما زيد في الرجعة على البدأة لمشقة الرجعة؛ لأن الجيش في البدأة ردء

عن السريه. بخلاف الرجعة. فإن الجيش منصرف عنها والعدو مستيقظ يخافون كَلَبه.

قال أحمد: ولأنهم مشتاقون إلى أهليهم فيكون اكثر مشقة.

وعلم مما تقدم من قوله: ولأمير كذا أن ذلك مفوض إلى رأي الإمام، إن

شاء بعث السريتين وإن شاء بعث واحدة، وإن شاء لم يبعث شيئا.

ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية عند (¬٤) غلبة السلامة؛ لأنه

أنكى للعدو.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 373 (SanadKitab #776, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.