Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 386

  1. كتاب الجهاد

] باب: قسمة الغنيمة [

هذا (باب قسمة الغنيمة. وهي) أي: والغنيمة: (ما أُخذ من مال حربي قهراً بقتال، وما أُلحق به) أي: بالقتال؛ كالمأخوذ فدية، وما أهداه حربي لأمير الجيش أو غيره بدار الحرب، وما أخذ من مباح دار الحرب بقوة الجيش. والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة أي (¬١) : مغنومة، واشتقاقها من الغنم وهو الربح والفضل.

وخُمُسها لأهل الخمس، وباقيها للغانمين؛ لقوله ﷾: (* وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ)] الأنفال: ٤١].فاًضافها إليهم، ثم جل خُمُسها

لله. فدل على أن أربعة أخماسها لهم. ثم قال: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّبًا﴾

] الأنفال: ٦٩].

ولأن النبي ﷺ قسم الغنائم كذلك.

ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى بدليل قوله ﷺ: " أُعطيت خمسا لم يعطهن

نبي قبلي. فذكر منها: وأحلت لي الغنائم " (¬٢) . متفق عليه.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " لم تحل الغنائم لقوم (¬٣) سود الرووس غيركم. كانت تنزل نار من السماء تاًكلها " (¬٤) . متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 386 (SanadKitab #776, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.