Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 392

  1. كتاب الجهاد

(وتجوز قسمتها) اي: قسمة الغنيمة (فيها) أي: في دار الحرب في الأصح

لما روى أبو إسحاق الفزاري قال: " قلت للأوزاعي: هل قسم رسول الله ﷺ شيئا الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه (¬١) . إنما كان الناس يبيعون غنائمهم ويسمونها في أرض عدوهم. ولم يقفل رسول الله ﷺ عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة الا خمسه، وقسمه. من قبل أن يقفل. من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وحين ".

ولأن كل در صحت القسمة فيها جازت " كدار الإسلام.

ولأن الملك يثت (¬٢) فيها بالقهر. فصحت قسمتها، كما لو أحرزت بدار الإسلام.

] (وبيعها) يعني: ويجوز بيع الغنيمة في دار الحرب أيضا لثبوت الملك فيها [ (¬٣) .

(فلو غلب عليها العدو) وهي (بمكانها). فأخذها (من مشتر فـ) ـهي (من ماله) أي: مال المشتري. سواء حصل أخذها من المشتري بتفريطه " كخروجه بما اشتراه من العسكر. أو بغير تفريطه على الأصح، لأنه مال مقبوض ابيح لمشتريه. فكان عليه ضمانه كما لو أحرزه إلى دار الإسلام.

ولأن أخذ العدو تلف. فلم يضمنه البائع، كسائر أنواع التلف.

ولأن نماءه للمشتري. فكان ضماله عليه، لقول النبي ﷺ: " الخراج بالضمان" (¬٤) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 392 (SanadKitab #776, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.