Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب الجهاد

] و" قد أتي سعيد بن عبدالملك بغالّ. فجمع ماله وأحرقه، وعمر بن عبد العزيز حاضر فلم يعبه " (¬١) .

وقال يزيد بن يزيد بن جابر [ (¬٢) : " السُّنّة في الذي يغل أن يحرق رحله ".رواهما سعيد في "سننه".

وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي: لا يحرق؛" لأن النبي ﷺ لم يحرق " (¬٣) .

فإن عبد الله بن عمرو روى:"أن رسول الله ﷺ كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس. فيجيئون بغنائمهم. فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر. فقال: يا رسول الله! هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة. فقال: سمعت بلالاً ينادي ثلاثاً؛ قال: نعم. قال: فما منعك أن] تجئ به؟ فاعتذر. فقال: إن أنت [ (¬٤) تجيءبه يوم القيامة فلن أقبله منك " (¬٥) .أخرجه أبو داود.

ولأن إحراق المتاع إضاعة له، وقد "نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال " (¬٦) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 408 (SanadKitab #776, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.