Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 426

  1. كتاب الجهاد

والذي ورد به الشرع من ذلك لفظتان: أجرتك وأمنتك.

قال الله ﷾: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ [التوبة: ٦]. وقال النبي ﷺ: " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن " (¬١) .

وفي معنى ذلك جميع ما ذكر.

(وكشرائه) يعني: أنه يحصل الأمان للحربي إذا شراه مسلم يصح أمانه.

قال الإمام أحمد: إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله؛ لأنه] إذا [ (¬٢) اشتراه فقد أمنه.

(و) يصح الأمان أيضاً (بإشارة تدل) عليه؛ (كإمرار يده) كلها (أو بعضها عليه، وبإشارة بسبابته إلى السماء)؛ لقول عمر: " لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك. فنزل إليه فقتله. لقتلته " (¬٣) . رواه سعيد.

وقال أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان. وكل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان.

فإن قلت: كيف صح الأمان بالإشارة مع القدرة على النطق بخلاف البيع والطلاق ونحوهما؟

قلنا: تغليباً لحقن الدماء، كما حقن دم من له شبهة كتاب تغليباً لحقن دمه.

مع أن الحاجة داعية إلى الإشاره؛ لأن الغالب منهم عدم فهم الكلام العربي. (ويسري) الأمان (إلى من معه) أي: مع المستأمن (من أهل ومال. إلا أن يخصص) بالأمان بأن يقول له: أنت آمن دون أهلك ومالك. فلا يسري إليهما.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 426 (SanadKitab #776, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.