Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 430

  1. كتاب الجهاد

" المؤمنون عند شروطهم " (¬١) .

(أو) أطلقوه بشرط (أن يأتي) إلى بلاد الإسلام (ويرجع) إليهم، (أو) أن (يبعث) إليهم (مالاً، وإن عجز) عنه (عاد إليهم) ورضي: (لزم) عليه (الوفاء)؛ لقول الله ﷾: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ﴾ [النحل:٩١].

ولما صالح النبي ﷺ أهل الحديبية على رد من جاء مسلما وفى لهم وقال:"إنا لا يصلح في ديننا الغدر " (¬٢) .

ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدة في حقهم؛ لأنهم لا يؤمنون بعده. والحاجة داعية إليه. فيلزمه الوفاء؛ كما يلزم بعقد الهدنة.

ولأنه إذا عاهدهم على مال لزمه الوفاء به لهم (¬٣) ؛ كثمن المبيع.

وإن أكرهوه على ذلك ولو مع حلفه مكرهاً لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فداء، لقول النبي ﷺ:" عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (¬٤) .

(إلا المرأة) الأسيرة إذا أطلقوها بشرط أن ترجع إليهم (فلا ترجع)،ولا يحل لها ذلك

"لقول الله ﷾: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة:١٠].

ولأن في رجوعها تسليطاً لهم على وطئها حراماً، وقد منع الله ﷾ ورسوله (¬٥) رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في قصة الحديبية وفيها:

" فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن " (¬٦) . رواه أبو داود وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 430 (SanadKitab #776, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.