Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الطهارة

" المحرر " (¬١) في ذكر الملائكة فانه احتج للتحريم بما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: " إياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهل هـ، فاستحيوهم وأكرموهم " (¬٢) .

وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة. وحيث لم يحرم خلافاً

للشافعي كره، وفي كلام ابن تميم جاز. وعنه: يكره، كذا قال. انتهى.

(و) حرم (تغوطه) أي: أن يتغوط (بماء) قليل وكثير جار وراكد، (وبوله وتغوطه) أي: أن يبول أو يتغوط (بمورده) أي: مورد الماء، (وطريق مسلوك، وظل نافع)؛ لما روى معاذ أن النبي ﷺ قال: " اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل " (¬٣) . رواه أبو داود وابن ماجه.

ولما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: " اتقوا اللاعنين؛ قالوا:

وما اللاعنان؛ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم " (¬٤) . رواه مسلم.

ففي إضافة الظل إليهم دليل على أن المراد المنتفع به، ولم يقيده في

" المستوعب ". وقيل: يكره البول في الطريق، والظل النافع، ومورد الماء، وصححه في " الإنصاف "، وصحح الحرمة في التغوط في الماء الجاري ثم قال: وعنه: يكره.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 207 (SanadKitab #776, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.