Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 4, halaman 475

  1. كتاب الجهاد

(أو قطع طريقاً)؛لأنه لم يف بمقتضى الذمة، وهو أمن جانبه. فانتقض عهده بذلك.

(أو تجسَّسَ، أو آوَى جاسوساً)؛ لما في ذلك من الضرر على المسلمين.

أشبه الامتناع من بذل الجزية.

(أو ذكر الله) سبحانه و (تعالى، أو) ذكر (كتابه أو دينه) أي: دين الإسلام (أو رسوله) أي: رسول الله ﷺ (بسوء ونحوه) أي: نحو ذلك؛ لما روي" أنه قيل لابن عمر: إن راهباً يشتم رسول الله ﷺ فقال: لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا ".

(أو تعدَّى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه)؛لأن هذا ضرر يعم المسلمين. أشبه ما لو قاتلهم.

(لا بقذفه) يعني: أنه لا ينقض عهد أحد من أهل الذمة بقذفه مسلماً،

(و) لا (إيذائه بسحر في تصرفه) نصاً؛ لأن ضرره لا يعم.

(ولا إن أظهر) الذمي (منكراً، أو رفع صوته بكتابه) فإنه لا ينتقض عهده؛ لأن العقد لا يقتضي ذلك، ولا ضرر فيه على المسلمين.

(و) من قلنا ينتقض عهده فإنه (لا) ينتقض (¬١) (عهد نسائه وأولاده) بنقض عهده نصاً. نقله عبدالله؛ لأن النقض وجد منه دونهم. فاختص حكمه به.

(و) من انتقض عهده فإنه (يخير الإمام فيه، ولو قال: تبت كأسير)

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 4، ص 475 (SanadKitab #776, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.