Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 9

  1. كتاب البيع

(أو) يقول: (كيف تبيع الخبز؛ فيقول: كذا بدرهم. فيقول: خذه أو اتزنه).

ومن المعاطاة أيضا ما أشير إليه بقوله: (أو وضع ثمنه عادة) مع علم (¬١) قدر

الثمن، (وأخذه) أي: أخذ المبيع (عقِبَه) أي: عقب وضع (¬٢) الثمن من غير

لفظ من واحد منهما. وظاهر هذه الصورة ولو لم يكن المالك حاضرًا.

(ونحوه) أي: نحو هذه الصور (¬٣) (مما يدل على بيع وشراء) في العادة.

وكذا الحكم في الهبة والهدية والصدقة. فإنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن

أحد من أصحابه استعمال إيجاب ولا قبول في شيء من ذلك.

وقد أهدي إلى رسول الله ﷺ من الحبشة وغيرها.

و" كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة " (¬٤) -. متفق عليه.

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: " كان رسول الله ﷺ إذا أتي بطعام سأل

عنه أهدية أم صدقة؛ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم " (¬٥) .

ولم ينقل قبول ولا أمر بإيجاب، وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية.

ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه (¬٦) العقود لشق ذلك، ولكان أكثر

عقود المسلمين فاسدة، وأكثر أموالهم محرمة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 9 (SanadKitab #776, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.