Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 69

  1. كتاب البيع

لأن الشراء يراد للعتق ويكون مقصوداً، كما في شراء ذي الرحم وغيره.

(ومن) باع شيئا و (شرط) على المشتري (البراءة من كل عيب) في

المبيع، (أو من عيب كذا إن كلان) في المبيع: فالبيع صحيح، و (لم يبرأ)

البائع بذلك إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً لم يعلمه حين العقد على الأصح؛ لما

روي " أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بثمانمائة درهم.

فأصاب زيد به عيباً. فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله. فترافعا إلى عثمان.

فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؛ قال: لا. فرده عليه

فباعه ابن عمر بألف درهم " (¬١) . رواه الإمام أحمد.

وهذه قصة اشتهرت ولم تنكر. فكانت كالإجماع.

ولأن خيار العيب إنما يثبت (¬٢) بعد البيع. فلا يسقط بإسقاطه قبله؛

كالشفعة.

(وإن سماه) أي: سمى البائع العيب للمشتري، (أو أبرأه) أي: أبرأ

المشتري البائع من العيب (بعد العقد: برئ) البائع من العيب في الصورتين.

أما في الأولى؛ فلأنه قد أعلم بالعيب ورضي به.

وأما في الثانية؛ فلأنه أسقطه بعد ثبوته له بالعقد. فسقط؛ كالشفعة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 69 (SanadKitab #776, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.