Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 87

  1. كتاب البيع

المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم يكن للورثة هذه الثلاثة أشياء، إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب (¬١) فليس يجب. إلا أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا وأني قد طلبته فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به.

) ولا يشترط ذلك) أي: المطالبة قبل الموت (في إرث خيار غيره) أي:

غير خيار الشرط " كخيار العيب والتدليس، لأنه (¬٢) حق فسخ ثبت بعقد. فلم يحتج في انتقاله إلى مطالبة مورث، كالفسخ بالتحالف.

أو يقال: لأنه حق ثبت لمورث من غير اشتراطه. فقام وارثه فيه مقامه؛

كخيار قبول الوصية.

القسم (الثالث) من أقسام الخيار في البيع: (خيار غَبْن يخرج عن عادة)

نصا (¬٣) .

وقيل: الثلث.

وقيل: السدس.

وجه الأول: أن الغبن لم يرد بتحديده الشرع. فرجع فيه إلى العرف؛

كالقبض والحرز.

ولأن ما يتغابن به الناس عادة في أسواقهم يتسامح فيه. فلا يثبت به خيار.

وله ثلاث صور:

أولاها: تلقي الركبان. وهو منهي عنه، لقوله ﵇: " لا تلقوا

الجلب. فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار " (¬٤) . رواه مسلم.

وإنما صح الشراء مع النهي، لأنه لم يرجع لمعنى في البيع وإنما هو للخديعة، ويمكن استدراكها با لخيار. أشبه المصرّاة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 87 (SanadKitab #776, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.